الحر العاملي

418

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

بطنها فقد بانت منه . [ 16 ] 2 - قال الصادق عليه السلام : طلاق الحامل واحدة ، وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين . [ 17 ] 3 - سئل الصادق عليه السلام عن طلاق الحامل ، فقال : واحدة وأجلها أن تضع حملها . [ 18 ] 4 - [ قال الباقر عليه السلام : إذا طلَّقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع حملها ] ( 1 ) وإن وضعت من ساعتها . [ 19 ] 5 - روي : طلاق الحامل واحدة ، وعدّتها أقرب الأجلين . وحمل على وضع الحمل للتصريح السابق ووجهه ظاهر . [ 20 ] 6 - قال الصادق عليه السلام : طلاق الحامل واحدة ، وإن شاء راجعها قبل أن تضع حملها ، فإن وضعت حملها ( 1 ) قبل أن يراجعها فقد بانت منه . [ 21 ] 7 - روي عنهم عليهم السلام : أنّ قوله تعالى : « وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » ( 1 ) في المطلَّقات خاصّة . [ 22 ] 8 - روي : أنّ عليّا عليه السلام ضرب رجلا تزوّج امرأة في نفاسها الحدّ . وحمل على الوطء في النفاس . [ 23 ] 9 - سئل الصادق عليه السلام عن قوله تعالى : « ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ الله فِي أَرْحامِهِنَّ » ( 1 ) قال : يعني لا يحلّ لها أن تكتم الحمل إذا طلَّقت وهي

--> [ 16 ] الوسائل 15 : 418 / 2 . [ 17 ] الوسائل 15 : 419 / 5 . [ 18 ] الوسائل 15 : 419 / 7 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 19 ] الوسائل 15 : 418 / 3 . [ 20 ] الوسائل 15 : 419 / 8 . ( 1 ) ليس في رض . [ 21 ] الوسائل 15 : 419 / 9 . ( 1 ) الطلاق : 4 . [ 22 ] الوسائل 15 : 419 / 10 . [ 23 ] الوسائل 15 : 420 / 11 . ( 1 ) البقرة : 228 .